2863

64باب ضمان الطبيب والبيطار

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن

باب العاقلة

1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ع قال ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال وهم مماليك الإمام فمن أسلم منهم فهو حر

2- ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال أتي أمير المؤمنين ع برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين ع من عشيرتك وقرابتك فقال ما لي بهذه البلدة عشيرة ولا قرابة قال فقال فمن أي أهل البلدان أنت فقال أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت قال فسأل عنه أمير المؤمنين ع فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة قال فكتب إلى عامله على الموصل أما بعد فإن

صفحہ 364