2720

2

1

باب قيمة ما يقطع فيه السارق

1- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال قطع أمير المؤمنين ع في بيضة قلت وما بيضة قال بيضة قيمتها ربع دينار وقلت هو أدنى حد السارق فسكت

2- عنه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا يقطع يد السارق إلا في شي ء تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار

3- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع قال لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي ص في بيضة حديد قال علي وقال أبو بصير سألت أبا عبد الله ع عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت وكم ثمنها قال ربع دينار

4- علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار

5- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أقل ما يقطع فيه الرجل خمس دينار

6- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن

صفحہ 221