2708

19- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة

20- عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان فإن عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم

21- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها قال تضرب حدا لأن المسلم حصنها

22- علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت

23- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في الرجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى تبلغ

باب الرجل يقذف جماعة

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا

2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال قلت لأبي عبد الله ع رجل قذف قوما قال قال بكلمة واحدة

صفحہ 209