الکافی
الكافي
ناشر
دار الكتب الإسلامية
اشاعت کا سال
1968 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ناشر
دار الكتب الإسلامية
اشاعت کا سال
1968 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن نجيح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئ فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا؟ فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام .
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال: لا بأس.
9 - بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: إني رجل قصاب وإني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم، قال: ليس به بأس ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا .
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابنا، عن مروك ابن عبيد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في الجيد دعوتان وفي الردي دعوتان
صفحہ 201