2205

الکافی

الكافي

ناشر

دار الكتب الإسلامية

اشاعت کا سال

1968 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

اصناف

أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل.

3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألته ، عمن طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك؟

قال: ليس عليه شئ.

4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك في طواف الفريضة قال: يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك شك في طواف نافلة؟ قال: يبني على الأقل. 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: يعيد حتى يثبته. 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة ابن مهران، عن أبي بصير قال: قلت: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال: يعيد طوافه حتى يحفظ، قلت: فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس؟ قال: فليتمه طوافين ثم يصلى أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط.

7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل طاف فأوهم - فقال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة -؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في

صفحہ 417