الکافی
الكافي
ناشر
دار الكتب الإسلامية
اشاعت کا سال
1968 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ناشر
دار الكتب الإسلامية
اشاعت کا سال
1968 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
19 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب، قال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.
20 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ولا بأس بان يحول المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شئ يغسلها؟ قال: نعم وإن احتلم فيها.
21 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء قد أتى له سنة وسنتان قال: ما لم يكن له ريح فلا بأس وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه فإن لم يغسل فلا. 22 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن نجيح، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم، وفي رواية أخرى لا يلبسه للزينة.
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن معي أهلي وأنا أريد أن أشد نفقتي في حقوي؟
فقال: نعم فإن أبي (عليه السلام) كان يقول: من قوة المسافر حفظ نفقته.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يشد
صفحہ 343