الکافی
الكافي
ناشر
دار الكتب الإسلامية
اشاعت کا سال
1968 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ناشر
دار الكتب الإسلامية
اشاعت کا سال
1968 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
(عليه السلام) قال: لا تلبس ثوبا له إزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويلا إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان، قال: وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردى بالثوبين، قال: نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر.
11 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما.
12 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يلبس الخز، قال:
لا بأس. 13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن مختار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يحرم الرجل في الثوب الأسود؟
قال: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت. 14 - أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا ولا أقول: إنه حرام ولكن أحب أن يطهره وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن
صفحہ 341