2034

61

منهما صداق إلا بضع صاحبتها وقال لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق ونكاح المسلمين

2- علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن إبراهيم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا

3- علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن نكاح الشغار وهي الممانحة وهو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما

باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها فقال لا بأس بذلك فقلت له بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين ع تزوج ابنة الحسن بن علي ع وأم ولد الحسن وذلك أن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها فقال ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين ع ابنة الحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب على علي بن الحسين ع فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب فلما قرأ الكتاب قال إن علي بن الحسين ع يضع نفسه وإن الله يرفعه

صفحہ 361