آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
55باب القرض يجر المنفعة
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم وغيره قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شي ء من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال إذا طابت نفسه فلا بأس قلت إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال أوليس خير القرض ما جر منفعة
2- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال سألت أبا عبد الله ع عن القرض يجر المنفعة فقال خير القرض الذي يجر المنفعة
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بشر بن مسلمة وغير واحد عمن أخبرهم عن أبي جعفر ع قال خير القرض ما جر منفعة
4- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها فقال إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذه ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس
باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر
1- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال قلت له يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك قال لا بأس
صفحہ 255