1904

2

31- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس

4- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة قال كره أبو عبد الله ع بيع العصير بتأخير

5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن معاوية بن سعد عن الرضا ع قال سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه فقال لا

6- صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله ]ذاك[ حراما فأبعده الله وأسحقه

7- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله ع رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه فقال إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه

8- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله ع أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا فقال إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه

9- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي

صفحہ 231