1259

1

باب كفاية العيال والتوسع عليهم

1- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين ع قال أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله

2- وعنهما عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قال رجل لأبي جعفر ع إن لي ضيعة بالجبل أستغلها في كل سنة ثلاث آلاف درهم فأنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة فقال أبو جعفر ع إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته

3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن ع قال ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كيلا يتمنوا موته وتلا هذه الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قال الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم ثم قال إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله بها قال معمر وكان فلان حاضرا

4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الربيع بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول

5- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن الرضا ع قال قال صاحب النعمة يجب عليه التوسعة عن عياله

صفحہ 11