الکافی
الكافي
419- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر ع قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين
3- علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الجمعة فقال تجب على من كان منها على رأس فرسخين فإذا زاد على ذلك فليس عليه شي ء
4- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال كان أبو جعفر ع يقول لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة
5- الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه
6- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين
7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا يكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال وليس تكون جمعة إلا بخطبة قال فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء
صفحہ 419