1209

أبي عبد الله ع أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل

18- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت له الطيلسان يعمله المجوس أصلي فيه قال أليس يغسل بالماء قلت بلى قال لا بأس قلت الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه قال نعم

19- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها قال نعم إذا كانت مأمونة

20- الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله ع عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه فقال لا بأس إذا كانت مواراة

21- وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه قال قال لا بد للناس من حفظ بضائعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة

22- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم

23- محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ع قال صل في منديلك الذي تتمندل به ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك

24- محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله ع لا تصل فيما شف أو سف يعني الثوب المصيقل 03 وروي لا تصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس

صفحہ 402