1196

89قال وسألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال إن كان في حرب فإنه يجزئه الإيماء وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي

6- محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله ع قال لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني

7- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن ع إنا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شي ء فهل يصلى في البيداء في المحمل فقال لا تصل في البيداء قلت وأين حد البيداء فقال كان أبو جعفر ع إذا بلغ ذات الجيش جد في السير ثم لا يصلي حتى يأتي معرس النبي ص قلت وأين ذات الجيش فقال دون الحفيرة بثلاثة أميال

8- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضل قال قال الرضا ع كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه قلت فأين أصلي قال يمنة ويسرة

9- محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير ع قال قلت له تحضر الصلاة والرجل بالبيداء فقال يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي

10- الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع أنه قال الصلاة تكره في

صفحہ 389