1148

41

باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة قال وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له أن يعقب بأصحابه بعد التسليم فقال يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الإمام

2- علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا وإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء

3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن منصور بن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال من صلى صلاة فريضة وعقب إلى أخرى فهو ضيف الله وحق على الله أن يكرم ضيفه

4- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن الحسن بن المغيرة أنه سمع أبا عبد الله ع يقول إن فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة قال ثم قال ادعه ولا تقل قد فرغ من الأمر فإن الدعاء هو العبادة إن الله عز وجل يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ادعوني أستجب لكم وقال إذا أردت أن تدعو الله فمجده واحمده وسبحه وهلله وأثن عليه وصل على النبي ص ثم سل تعط

صفحہ 341