الکافی
الكافي
2
73- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن ومن وهم في شي ء منهن استقبل الصلاة استقبالا وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن وفوض إلى محمد ص فزاد النبي ص في الصلاة سبع ركعات وهي سنة ليس فيها قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنما يكون فيهن فزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر
8- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود
باب المواقيت أولها وآخرها وأفضلها
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال كنت قاعدا عند أبي عبد الله ع أنا وحمران بن أعين فقال له حمران ما تقول فيما يقول زرارة وقد خالفته فيه فقال أبو عبد الله ع ما هو قال يزعم أن مواقيت الصلاة كانت مفوضة إلى رسول الله ص هو الذي وضعها فقال أبو عبد الله ع فما تقول أنت قلت إن جبرئيل ع أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير ثم قال جبرئيل ع ما بينهما وقت فقال أبو عبد الله ع يا حمران إن زرارة يقول إن جبرئيل ع إنما جاء مشيرا على رسول الله ص وصدق زرارة إنما جعل الله ذلك إلى محمد ص فوضعه وأشار جبرئيل ع به عليه
صفحہ 273