الکافی
الكافي
1
7باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة واتخاذ المأتم
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال لما قتل جعفر بن أبي طالب ع أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاطمة ع أن تتخذ طعاما لأسماء بنت عميس ثلاثة أيام وتأتيها ونساءها فتقيم عندها ثلاثة أيام فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثا
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال يصنع لأهل الميت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات
3- الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام
4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز أو غيره قال أوصى أبو جعفر ع بثمانمائة درهم لمأتمه وكان يرى ذلك من السنة لأن رسول الله ص قال اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا
5- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله الكاهلي قال قلت لأبي الحسن ع إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فأنهاهما فتقول لي امرأتي إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه وإن لم يكن حراما فلأي شي ء تمنعناه فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد قال فقال أبو الحسن ع عن الحقوق تسألني كان أبي ع يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة
6- أحمد بن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله ع قال وحدثنا الأصم عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ص مروا أهاليكم بالقول
صفحہ 217