کافی المبتدی من الطلاب
كافي المبتدي من الطلاب
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کافی المبتدی من الطلاب
ابن بلبان دمشقی d. 1083 AHكافي المبتدي من الطلاب
اصناف
واليمين الموجبة للكفارة بشرط الحنث هي التي بالله، أو صفة من صفاته أو القرآن.
وحرم حلف بغير الله وصفاته، ولا كفارة.
ولوجوبها أربعة شروط:
قصد عقد اليمين، فلا تنعقد لغوا بأن سبق على لسانه؛ ك «لا والله» و«بلى والله» في عرض حديثه.
وكونها على مستقبل ممكن، فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به؛ وهي الغموس. ولا ظانا صدق نفسه فيتبين بخلافه، ولا على فعل مستحيل كشرب ماء كوز ولا ماء فيه، وقتل ميت وإحيائه.
وكون حالف مختارا.
وحنثه بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله ولو محرمين لا مكرها أو جاهلا أو ناسيا أو منشئا مشرطه.
ويسن حنث ويكره بر إذا كانت يمين على فعل مكروه، أو ترك مندوب، وعكسه بعكسه.
ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب وعكسه بعكسه.
وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجة لم يحرم، وعليه كفارة يمين إن فعله.
وتجب الكفارة فورا بحنث، ويخير فيها بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض، أو عتق رقبة، فإن عجز كعجز عن فطرة صام ثلاثة أيام متتابعة.
ولمن لزمه أيمان موجبها واحد قبل تكفير: فكفارة واحدة، وكذا حلف بنذور مكررة. وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله تعددت.
صفحہ 117