131

کافی فی فقہ

الكافي في فقه أهل المدينة

تحقیق کنندہ

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

ناشر

مكتبة الرياض الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1398 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

ذلك بعد أن يغسل ما تحته من النجاسات يغسل كما ذكرنا ثم بعد ذلك يغسل بالماء القراح إن شاء باردا وإن شاء سخنا ثم يغسل الثالثة بمثل ذلك ويجعل فيها كافورا إن أمكن وأقل ما يجزئ من غسله أن يغسل كما يغسل الحي من الجنابة وليس نفي ذلك حد وإن لم يوجد للميت ماء يمم. ولا بأس أن يحنط الميت بالمسك والعنبر ويجعل الحنوط في مفارقه ومفاصله وداخل كفنه ولا يجعل على ظاهره وإنما يقصد بذلك مواضع سجوده وتغسل المرأة زوجها ويغسلها غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر وغسل علي فاطمة فإن طلقها طلاقا باتا لم تغسله ولم يغسلها دامت في عدتها أم لا. واختلف قول مالك في الرجعية فروي عنه أنه يغسل كل

1 / 271