کافی فی فقہ ابن حنبل

ابن قدامة المقدسي d. 620 AH
53

کافی فی فقہ ابن حنبل

الكافي في فقه ابن حنبل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

بناصيته وعمامته» . رواه مسلم. وكيفما مسح الرأس أجزأ، بيد واحدة، أو بيدين، إلا أن المستحب أن يمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منه، لأن عبد الله بن زيد ﵄ قال في صفة وضوء النبي ﷺ، «ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة»، متفق عليه. ولا يستحب تكرار المسح، لأن أكثر من وصف وضوء النبي ﷺ، ذكر أنه مسح مرة واحدة، ولأنه ممسوح في طهارة، أشبه التيمم. وعنه: يستحب تكراره، لأن النبي ﷺ، «توضأ ثلاثا ثلاثا. وقال: " هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي» رواه ابن ماجه. ولأنه أصل في الطهارة، أشبه الغسل.

1 / 65