کافی فی فقہ ابن حنبل

ابن قدامة المقدسي d. 620 AH
46

کافی فی فقہ ابن حنبل

الكافي في فقه ابن حنبل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

ذكر. ومحل التسمية اللسان؛ لأنها ذكر، وموضعها بعد النية، ليكون مسميًا على جميع الوضوء. فصل: في غسل الكفين: ثم يغسل كفيه ثلاثًا؛ «لأن عثمان وعبد الله بن زيد ﵄، وصفا وضوء رسول الله ﷺ فقالا: فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرات» . متفق عليهما، ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء، ثم إن كان لم يقم من نوم الليل، فغسلهما مستحب؛ لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده» متفق عليه. ولم يذكر البخاري "ثلاثًا". فتخصيصه هذه الحالة بالأمر، دليل على عدم الوجوب في غيرها. وإن قام في نوم الليل ففيه روايتان: إحداهما: أنه واجب، اختارها أبو بكر لظاهر الأمر، فإن غمسهما قبل

1 / 58