کافی فی فقہ ابن حنبل

ابن قدامة المقدسي d. 620 AH
35

کافی فی فقہ ابن حنبل

الكافي في فقه ابن حنبل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

الصلاة في الدار المغصوبة. [فصل في استعمال آنية أهل الكتاب] فصل: وهم ضربان: أحدهما: من لا يستحل الميتة كاليهود، فأوانيهم طاهرة [مباحة الاستعمال]؛ «لأن النبي ﷺ أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة فأجابه»، رواه أحمد في المسند وتوضأ عمر ﵁ من جرة نصرانية. والثاني: من يستحل الميتات والنجاسات، كعبد الأوثان والمجوس، وبعض النصارى، فلما لم يستعملوه من آنيتهم، فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني [﵁] قال: «قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها، إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها، ثم

1 / 47