194

کافی فی فقہ ابن حنبل

الكافي في فقه ابن حنبل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

رواه البخاري، ويستحب أن يؤذن متوضئًا، لأن أبا هريرة قال: «لا يؤذن إلا متوضئ»، وروي مرفوعًا، أخرجه الترمذي. ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، ويلتفت يمينًا إذا قال: حي على الصلاة، ويسارًا إذا قال: حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه، ويجعل إصبعيه في أذنيه، لما روى أبو جحيفة قال: «أتيت النبي ﷺ، وهو في قبة حمراء من أدم، وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا، يقول يمينًا وشمالًا: حي على الصلاة، حي على الفلاح» . متفق عليه. وفي لفظ: «ولم يستدر وأصبعاه في أذنيه»، رواه الترمذي.
ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة، لأن النبي ﷺ قال: «يا بلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر» رواه أبو داود. ولأن الأذان إعلام الغائبين والترسل فيه أبلغ في الإسماع، والإقامة إعلام الحاضرين، فلم يحتج إلى الترسل

1 / 211