کافی فی فقہ ابن حنبل

ابن قدامة المقدسي d. 620 AH
16

کافی فی فقہ ابن حنبل

الكافي في فقه ابن حنبل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

فصل: وما سوى الماء من المائعات كالخل والمرق والنبيذ، وماء الورد، والمعتصر من الشجر، لا يرفع حدثًا، ولا يزيل نجسًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣] فأوجب التيمم على من لم يجد ماء، «وقال النبي ﷺ لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: تحتيه ثم تقرصيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه» متفق عليه. فدل على أنه لا يجوز بغيره. والله أعلم. [باب الماء النجس] إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته، نجس بغير خلاف؛ لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه. وإن لم تغيره لم يخل من حالين: أحدهما: أن يكون قلتين فصاعدًا، فهو طاهر لما روى ابن عمر رضي الله

1 / 28