کافی فی فقہ ابن حنبل

ابن قدامة المقدسي d. 620 AH
123

کافی فی فقہ ابن حنبل

الكافي في فقه ابن حنبل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

قلن: بلى»، رواه البخاري. والرابع: تحريم الطواف؛ لقول النبي ﷺ لعائشة إذ حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه. والخامس: تحريم قراءة القرآن؛ لقول النبي ﷺ: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» رواه الترمذي. والسادس: تحريم مس المصحف؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] ولقول النبي ﷺ لعمرو بن حزم: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» رواه الأثرم. والسابع: تحريم اللبث في المسجد، لما ذكرناه من قبل. والثامن: تحريم الطلاق، لما نذكره في النكاح. والتاسع: تحريم الوطء في الفرج؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] . ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج؛ لقول النبي ﷺ: «اصنعوا كل شيء غير

1 / 135