الجهل بالعقد الشرعي، وكذلك القول في الارث متى جهل الحكم لم يحل له التصرف في الموروث، فهو اذا متعبد بايقاع العقد أو الفرقة على الوجه المشروع.
وعلى هذا يجري الحال في جميع الاحكام، ورجوعها في التحقيق إلى قبيل العبادات من وجه، والتروك الشرعية من آخر، من حيث كان امضاءها على خلاف ما قرره الشرع مكروها له سبحانه.
واذا كان الوجه ما ذكرناه وجب على من كلف شيئا من الافعال الشرعية أو تروكها أن يفعل ويترك الوجه(1) الذي شرع، اذ هو المقصود متقربا به اليه سبحانه، ولا يكون كذلك لما يكون طائعا(2) فيه بامتثال مراده سبحانه في جميع صفاته وشروطه وأفعاله وتروكه عامدا في حاله(3) باعترافه بنعمه سبحانه وخضوعه له سبحانه، وذلك فرع للعلم بما قدمناه من المعارف، فمتى اختل شرط من هذه لم يكن فعله ولا اجتنابه عبادة ولا مصلحة.
صفحہ 112