الکافی فی الفقہ

Abu al-Salah al-Halabi d. 447 AH
58

الکافی فی الفقہ

الكافي في الفقه

تحقیق کنندہ

رضا الأستادي

اصناف

شیعہ فقہ

أن يكون لطفا لبعض مكلفي البشر أو الجن أو الملائكة، إذ كان اللطف يختص جنسا بعينه.

[الكلام في الآلام والأعواض والأرزاق والأسعار والآجال] (1) والوجه في إيلام الأطفال والحمل على البهائم وذبح الحيوان واستخدام الرقيق، ما في ذلك من الاحسان إلى المكلفين بالانتفاع بما يصح ذلك فيه ، و يجوز أن ينضم إليه أن يكون لطفا، وما لا يقع فيه من إيلام الأطفال، الوجه فيه كونه لطفا للمكلفين، ولكل مؤلم من هؤلاء الأحياء عوض عظيم على إيلامه يخرجه عن صفته إلى خير الاحسان كتعويض الملدوغ بالأبرة الضياع النفيسة والأموال العظيمة، فيخرج إيلامهم بالغرض (2) عن قبيل العبث، وبالعوض عن صفة الظلم (3) وقلنا ذلك، لأن فعل هذه الآلام بغير عوض ظلم، و بمجرد العوض عبث، ولا يجوزان عليه سبحانه. وقلنا بتعاظم المستحق من العوض لعلمنا بحسن هذه الآلام، ولو كان مقابلا لها لم يحسن كالظلم الذي قد علمنا استحقاق العوض به مع ثبوت قبحه من حيث كان عوضه مقابلا له من غير زيادة.

والوجه في الغنى والصحة وحسن الصورة ووجود الأولاد وطول العمر والخصب، كون ذلك إحسانا لا شبهة فيه، ولا يلزمه عمومه من حيث كان المحسن مخيرا في التعميم والتخصيص غير ملوم على أحدهما، ويجوز أن يكون فيه لطف للمفعول به أو لغيره.

صفحہ 58