467

الکافی فی الفقہ

الكافي في الفقه

ایڈیٹر

رضا الأستادي

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

وعقاب معاصي التوبة (1) بها دونه سبحانه وكون الآيات... الغفران إليه سبحانه.

وقلنا: إن الشفاعة وجه... (2) عندها لإجماع الأمة على ثبوتها له صلى الله عليه وآله ومضى... (3) إلى زمان حدوث " المعتزلة " على الفتيا بتخصيصها بإسقاط العقاب فيجب الحك بكونها حقيقة في ذلك لانعقاد الإجماع في الأزمان السابقة لحدوث هذه الفرقة.

ويدل على ذلك ما نقله محدثو الشيعة وأصحاب الحديث ولم ينازع في صحته أحد من العلماء من قوله صلى الله عليه وآله: " ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " (4) وقوله صلى الله عليه وآله: " لي اللواء الممدود (كذا) والحوض المورود والمقام المحمود وأني أسجد أمام العرش لا أرفع رأسي وفي النار أحد من أمتي ".

وهذان الحديثان صريحان بتخصيص الشفاعة بإسقاط العقاب، ولا قدح بما يتأولون به الحديث الأول من حمله على التائبين من الكبائر، لأنه رجوع عن الظاهر بغير دلالة، ووصف التائبين من الكبائر بكونهم أهل كبائر، والاجماع بخلاف ذلك، ولاجماع آل محمد صلى الله عليه وآله على ذلك وإجماعهم حجة.

وقد تعلقوا في تخصيص الشفاعة بزيادة المنافع لأهل الجنة بآيات لا دلالة لها على موضع الخلاف:

صفحہ 469