418

الکافی فی الفقہ

الكافي في الفقه

ایڈیٹر

رضا الأستادي

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

عزر، وإن عيره بذلك كافر أنهك (1) عقوبة، وإن كان المعير كافرا من مسلم فلا شئ عليه.

وحكم تعريض الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد أو لكل منهم بتعريض يخصه (2) ما قدمناه في القذف.

وإذا قذف المرء ولده أو عبده أو أمته عزر.

ويعزر من سرق ما لا يوجب القطع لاختلال بعض الشروط، كسرقة العبد من سيده، والوالد (3) من ولده، ومن تجب نفقته ممن تجب عليه، و الشريك من شريكه، والمتأول (4)، وما نقص عن ربع دينار، وما بلغه فما فوقه من غير حرز مأذون فيه (5)، أو منه ولما يخرجه عنه، أو من مال مشترك كالمغنم، أو اختلس، أو مكر، أو بنج غيره، أو طفف (6) عليه ويرجع عليه بما أخذه.

ويعزر من أكل أو شرب أو باع أو ابتاع أو تعلم أو علم أو نظر أو سعى أو بطش أو أصغى (7) أو آجر (8) أو استأجر أو أمر أو نهي على وجه قبيح (9).

فإن كان من أتى ما يوجب التعزير عاقلا في يوم أو ليلة معظمان كيوم

صفحہ 419