400

الکافی فی الفقہ

الكافي في الفقه

ایڈیٹر

رضا الأستادي

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

الضرب السابع من الأحكام ويضمن الحر العاقل قيمة ما أفسده وأرش ما جناه عن عمد أو خطأ عن قصد أو سهو، وما يحصل عند فعله، أو ممن يلي عليه.

فالأول أن يقتل ما يملكه غيره من حيوان أو يجرحه أو يكسر آلته أو يحرق ثوبه أو يفسد حرثه أو يهدم بناءه إلى غير ذلك عن عمد أو خطأ أو سهو فتلزمه في ماله قيمة ما هلك وأرش ما نقص.

والثاني على ضروب: منها أن يحدث في طريق المسلمين أو في الملك المشترك بغير إذن الشركاء أو في ملك الغير بغير إذنه فضمن ما أثر ذلك من فساد أو حصل عنده من تلف أو نقص.

ومن ذلك أن يرسل كلبا عقورا أو جملا هائجا أو دابة مفسدة فيضمن ما يجنونه، فإن ربط واحترزت فأفلت من غير تفريط منه لم يضمن.

ومن ذلك أن يرسل غنمه ليلا فيضمن ما تجنيه على كل حال، ولا يضمن ما تجنيه نهارا إلا أن يرسلها في ملك غيره.

ومن ذلك ما تجنيه دابة (1) المركوبة بيديها على كل حال، وكذلك حكمه إن كان قائدا، وبيديها ورجليها إن كان سائقا ولم يحذر، أو موقوفا لها في غير ملكه

صفحہ 401