336

الکافی فی الفقہ

الكافي في الفقه

ایڈیٹر

رضا الأستادي

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

فصل في الوكالة وأحكامها صحة الوكالة تفتقر إلى إيجاب الموكل وقبول الوكيل حاضرا كان أم غائبا بحسب شرطه، إن أطلق عمت الوكالة سائر الأشياء إلا الاقرار بما يوجب حدا، وإن خصصت بشئ اختصت به. وإذا انعقدت الوكالة قام الوكيل فيما جعل له مقام موكله في المطالبة وقبض الحقوق وإسقاطها، وإن فعل ما لم يجعل له لم يمض، فإن كان فيه درك فهو لازم له دون موكله.

والوكالة في الطلاق جائزة كالنكاح بشرط غيبة أحد الزوجين، وإن كانا في مصر واحد لم تمض، والأولى أن يتولى ذلك بنفسه حاضرا كان أم غائبا.

ويلزم كل ناظر في أمور المسلمين أن يوكل لأطفالهم وسفهائهم وذوي النقص من ينظر في أموالهم ويطالب بحقوقهم ويؤدي ما يجب عليهم منها.

وينبغي لذوي المرواة أن يوكلوا في مطالبة الحقوق وإسقاط الدعاوي، ولا يباشروا الخصومة بأنفسهم.

ولا يجوز لمسلم أن يوكل إلا المسلم العاقل الأمين الحازم (1) البصير بلحن الحجة العالم لمواقع الحكم العارف باللغة التي يتحاور بها، ولا يحل

صفحہ 337