307الکافی فی الفقہالكافي في الفقهAbu al-Salah al-Halabi - 447 ہجریأبو الصلاح الحلبي - 447 ہجریایڈیٹررضا الأستادياصنافJa'fari jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیوللمختلعة والمبارأة الرجوع بما افتدته (1) أو بعضه ما دامت في العدة، وإذا رجعت بشئ منه كان الزوج أملك برجعتها بالعقد الأول ولا خيار لهما بعد العدة.وإذا طلق للسنة أو خلع أو بارأ ثلاثا ساوى تطليقه للعدة ثلاثا وتحريمها (2) حتى تنكح زوجا غيره.وهذا مختص بحرائر النساء سواء كان المطلق حرا أو عبدا، فأما الأمة إذا كانت زوجة فاقتضى (3) طلاقها بحر أو عبد تطليقتان.صفحہ 308کاپیاشتراکAI سے پوچھیں