303

الکافی فی الفقہ

الكافي في الفقه

ایڈیٹر

رضا الأستادي

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

عنها، وتزوج بها الأول، لم يحل له وطؤها حتى يكفر.

وإذا ظاهر من عدة أزواج حر من ولزمته للعزم على وطئ كل منهن كفارة.

ولا يصح الظهار في ملك اليمين، ويلزم العبد المظاهر من زوجته الحرة أو الأمة إذا أراد وطأها أن يكفر بالصوم، إلا أن يبيحه السيد ما معه يكون معتقا فيلزمه العتق، وفرضه في الصوم كفرض الحر.

صفحہ 304