303الکافی فی الفقہالكافي في الفقهAbu al-Salah al-Halabi - 447 ہجریأبو الصلاح الحلبي - 447 ہجریایڈیٹررضا الأستادياصنافJa'fari jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیعنها، وتزوج بها الأول، لم يحل له وطؤها حتى يكفر.وإذا ظاهر من عدة أزواج حر من ولزمته للعزم على وطئ كل منهن كفارة.ولا يصح الظهار في ملك اليمين، ويلزم العبد المظاهر من زوجته الحرة أو الأمة إذا أراد وطأها أن يكفر بالصوم، إلا أن يبيحه السيد ما معه يكون معتقا فيلزمه العتق، وفرضه في الصوم كفرض الحر.صفحہ 304کاپیاشتراکAI سے پوچھیں