الکافی فی الفقہ
الكافي في الفقه
ایڈیٹر
رضا الأستادي
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الکافی فی الفقہ
Abu al-Salah al-Halabi (d. 447 / 1055)الكافي في الفقه
ایڈیٹر
رضا الأستادي
فصل فيما يحرم من النكاح تحريم الاستمتاع بالمباشرة على ضروب ستة:
منها تحريم ذلك بما عدا النساء، ومنها بهن من غير عقد ولا ملك يمين، ومنها بهن بعدهما في حال دون أخرى، ومنها تحريمه بأعيان منهن بهما (1) على كل حال، ومنها تحريمه معهما في حال دون حال، ومنها تحريم ذلك عليهن بعض ببعض.
الضرب الأول: التلوط بالغلمان ومباشرتهم بضم أو تقبيل أو اضطجاع، وإتيان جميع البهائم، والاستمناء.
الضرب الثاني: الزنا ومقدماته من رؤية وضم وتقبيل ومحادثة وخلوة واضطجاع.
الضرب الثالث: وطؤ الحائض والنفساء حتى تطهرا، والمستحاضة حتى تستنجي، والمظاهر منها قبل التكفير، والمعقود عليها بعد الزنا حتى تستبرئ والمحرم حتى يحل، وبالمحرمة حتى تحل، والصائم حتى يفطر، وبالصائمة حتى تفطر، وبالأمة المبتاعة حتى تستبرئ بحيضة، وبالأمة الحامل من غير المبتاع حتى تضع.
صفحہ 284
1 - 510 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں