الکافی فی الفقہ
الكافي في الفقه
ایڈیٹر
رضا الأستادي
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الکافی فی الفقہ
Abu al-Salah al-Halabi (d. 447 / 1055)الكافي في الفقه
ایڈیٹر
رضا الأستادي
فصل في النذور والعهود والوعود لا ينعقد النذر إلا في طاعة خالصة لله، مماثلة لما تعبد به الله سبحانه في شريعتنا، معلقة ببلوغ طاعة أو مباح، أو نجاة من مخوف ديني أو دنيوي.
فإن نذر مباحا لم ينعقد، وإن علق نذر الطاعة بمعصية لم ينعقد أيضا، و كذلك إن علقه بفعل ما الأولى تركه، أو ترك ما الأولى فعله، أو بطاعة تخالف المشروع.
وهو على ضربين: مفروض ومسنون.
فالمفروض أن يقول الناذر في حال عقده: لله علي إن كان كذا وكذا من الأمور الحسنة كذا من الطاعات فعلا أو تركا أو يعزم (1) على الايجاب، فمتى بلغ ما علق النذر به وجب عليه ما نذره على الوجه الذي نذره في وقته.
فإن كان متعينا له مثل، كيوم خميس أو شهر محرم، فليفعله في أول الأزمنة من تمكنه، وإن كان متعينا لا مثل له، كشهر معين من سنة معينة أو من كل سنة أو كل خميس، فعليه فعله فيه، فإن فرط حتى فات فعليه قضاؤه وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.
صفحہ 225
1 - 510 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں