167

الکافی فی الفقہ

الكافي في الفقه

ایڈیٹر

رضا الأستادي

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

في الملك مبيع ولا منتوج (1)، ولا زكاة فيما بين النصابين من الأعداد.

ومن مسنون صدقة الأنعام أن يجعل من أوبارها وأصوافها وأشعارها و ألبانها قسط للفقراء، وتمنح الناقة والشاة والبقرة الحلوبة من لا حلوبة له، و يعان [يعاون ظ] بظهور الإبل وأكتاف البقر على الجهاد والحج والزيارة من لا ظهر له ويسعد [يساعد ظ] بذلك الفقراء على مصالح دينهم ودنياهم.

ومن وكيد السنة أن تزكى إناث الخيل السائمة بعد حول الحول، عن كل فرس عتيق ديناران، وعن كل هجين دينار.

صفحہ 168