167

الکافی فی الفقہ

الكافي في الفقه

ایڈیٹر

رضا الأستادي

علاقے
شام
سلطنتیں
فاطمی

في الملك مبيع ولا منتوج (1)، ولا زكاة فيما بين النصابين من الأعداد.

ومن مسنون صدقة الأنعام أن يجعل من أوبارها وأصوافها وأشعارها و ألبانها قسط للفقراء، وتمنح الناقة والشاة والبقرة الحلوبة من لا حلوبة له، و يعان [يعاون ظ] بظهور الإبل وأكتاف البقر على الجهاد والحج والزيارة من لا ظهر له ويسعد [يساعد ظ] بذلك الفقراء على مصالح دينهم ودنياهم.

ومن وكيد السنة أن تزكى إناث الخيل السائمة بعد حول الحول، عن كل فرس عتيق ديناران، وعن كل هجين دينار.

صفحہ 168