آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 510 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الکافی فی الفقہ
Abu al-Salah al-Halabi d. 447 AHالكافي في الفقه
لكون كل مكلف معرضا للبلوى بكل منها ومجوزا ذلك في زمان يضيق عن العلم بتفصيل ما بلى به.
إن قيل: ما القول في من تعين عليه العمل بأحد هذه العبادات في زمان يضيق عن تحصيل العلم بها؟
قيل: يلزم هذا المكلف اجتناب العمل مع الجهل به والشروع في النظر في الطرق الموصلة إلى العلم به، فإذا علمه فكان (1) مما يصح أداؤه في الأوقات كالحج والزكاة فليؤده في المستقبل، وإن كان مما يختص بوقت ويجب قضاؤه بخروجه كالصوم فخرج ولما يكمل العلم به عن تفريط منه فهو مازور يلزمه التوبة والقضاء، وإن كان ممتثلا ما وجب عليه من النظر في ابتداء تعين فرضه ومجتهدا في فعله في جميع أحوال إمكانه، فلا تبعة عليه ولا قضاء يلزمه، وإن كان مما يتعلق بوقت يسقط فرضه بخروجه كالفطرة وصلاة العيد فهو مأزور مع التفريط بواجب النظر، تلزمه التوبة، وإن لم يكن مفرطا فلا شئ عليه.
صفحہ 114