مدونة أحكام الوقف الفقهية
مدونة أحكام الوقف الفقهية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
اصناف
٢ - ولأن لفظ التسبيل ثبت له عرف الاستعمال في الوقف بين الناس، وانضم إلى ذلك عرف الشرع، فيعتبر صريحًا في الوقف (^١).
القول الثاني: ذهب الشافعية في القول المقابل للصحيح، وهو قول الاطخري منهم، والحارثي من الحنابلة، وبعض فقهاء الإمامية والزيدية في نقل الريمي (^٢) .. إلى أن لفظ التسبيل يعتبر من ألفاظ الكناية في الوقف، لا الألفاظ الصريحة، فلا يكون في معنى الوقف إلا إذا انضم إليه أمر آخر من قرينة أو نية (^٣)؛ فالأصل في السبيل: الطريق، والحجة، والصراط المستقيم.
واستدلوا لذلك بما يأتي:
١ - ما رُوي في حديث عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﷺ قال له: "احبس أصلها، وسبّل ثمرها" (^٤).
قالوا: قد غاير بين معنى التحبيس والتسبيل، فامتنع كون أحدهما صريحًا في الآخر، وقد علم كون الوقف هو الإمساك في الرقبة عن أسباب التمليكات، والتسبيل إطلاق التمليك؛ فكيف يكون صريحا في الوقف؟ (^٥)
(^١) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٦٠٢.
(^٢) انظر: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩ هـ. / ١٩٩٩ م، ٢/ ١١٦.
(^٣) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي، ٣/ ٩٦٥، ونهاية المطلب في دراية المذهب، أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الملقب بإمام الحرمين، ٨/ ٣٤٢، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، ٢/ ٣٨٢، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٥، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف البحراني، ٢٢/ ١٢٦، والمختصر النافع في فقه الإمامية، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى، ١٨٠.
(^٤) المجتبى من السنن المعروف بسنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط ٢، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م رقم (٣٦٠٣) ٦/ ٢٣٢.
(^٥) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٥.
1 / 188