Jurisprudential Principles Involving Facilitation

Abdul Rahman bin Saleh Al Abdulatif d. Unknown
63

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه"١. وقد جمع بعض العلماء بين مقتضى هذه الأحاديث بأوجه: منها: أن المنع من تملكها حينما يكون هناك شبهة في الرجوع في الصدقة، وذلك يتحقق في صدقة التطوع ولا يتحقق في الفرض ولا يتحقق - كذلك - في الرجوع بطريقة الميراث. ومنها: أن المنع من شراء الصدقة لكونه ذريعة لإخراج القيمة في الزكاة. ولا يوجد هذا المحذور في الإرث، ومنها: أن النهي إنما هو للتنزيه٢. العمل بالقاعدة: نصت كتب الحنفية على ذكر هذه القاعدة، ودلت فروعهم وتعليلاتهم الفقهية على اعتبارها. جاء في تحفة الفقهاء: ومن الأسباب المانعة للرجوع في الهبة٣ خروج الموهوب عن ملك الموهوب له بأن باع أو وهب؛ لأن اختلاف

١ أخرجه البخاري بهذا اللفظ، ومسلم بنحوه. المرجعين المتقدمين. ٢ انظر: المغني ٤/١٠٢، وفتح الباري ٣/٤١٣-١٤١٤، ونيل الأوطار ٤/٤٤٥. ٣ ذلك أن حكم الرجوع في الهبة عندهم هو الجواز مع الكراهة.

1 / 77