Jurisprudential Principles Involving Facilitation

Abdul Rahman bin Saleh Al Abdulatif d. Unknown
50

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

رسول الله ﷺ في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة، فصلينا وأعْلَمْنا١ فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي ﷺ، فأنزل الله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ٢"٣ ووجه الاستدلال منه أنه لم ينقض اجتهادهم الأول ولم يأمرهم بالإعادة مع تيقنهم الخطأ فيما سبق من اجتهاد، فعدم النقض بالاجتهاد المؤدي إلى الظن أولى٤. ٣) أن كلا الأمرين - في القاعدة - اجتهاد فليس أحدهما بأولى من الآخر فلا يَنْقضُ المتأخرُ منهما المتقدم. ٤) أن نقض الاجتهاد بمثله يؤدي إلى التسلسل واضطراب الأحكام. ٥) أن الله تعلى جعل للمجتهد أن ينشئ الحكم في مواضع

١ أعْلَمْنا: أي جعلنا علامة على الجهة التي صلينا إليها. انظر: تفسير القرآن العظيم ١/١٦٣-١٦٤. ٢ البقرة (١١٥) . ٣ أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ، وحسنه الألباني. سنن ابن ماجه ١/٣٢٦ (إقامة الصلاة / من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم)، انظر: صحيح ابن ماجه للألباني ١/١٦٨. ٤ انظر: تحفة الأحوذي ٢/٣٢٢، وسبل السلام ١/١٣٢-١٣٣.

1 / 63