145

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

يقابل العبادة من أفعال الناس وهو في معنى ما تقدم؛ لأنها تتكرر. العَفْوُ لغة: الصفح وترك العقوبة، وله معان أخرى متضمنة هذا المعنى١. وفي الاصطلاح: يطلق بمعنى المباح. ويطلق بمعنى نفي الحرج وعدم العقوبة؛ إذ يرى بعض العلماء أن الإباحة هي ما ورد من الشارع خطاب بالتخيير فيها بين الفعل والترك. والعفو، أو نفي الحرج هو ما سكت عنه الشرع٢. المعنى الإجمالي: معنى هذه القاعدة أن تصرفات الناس في شئون حياتهم، ومعاملاتهم فيما بينهم وما قد يكون فيها من شروط كلها مباحة، أي لا عقاب في فعلها ولا تركها إلا ما ورد الدليل الشرعي بتحريمه وذلك بناء على بقائها على الأصل. على أن لفظ "العفو" في القاعدة مقصود؛ لأن من العلماء من يرى أن الإباحة حكم شرعي لا يكون إلا بخطاب من الشارع

١ انظر: الصحاح ٦/٢٤٣١ (عفا) والقاموس المحيط ٤/٣٦٤ (عفو) . ٢ انظر: البحر المحيط ١/٢٧٦، وشرح الكوكب المنير ١/٤٢٤٢٨، والمسودة ص٣٦، وتحفة الأحوذي ٥/٣٩٦، والقواعد النورانية ص٢٢٢.

1 / 164