91

Jurisprudence of Worship According to the Hanbali School

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

اصناف

ما يكره لبسه للرجل:
-١ً- يكره لبس المعصفر (١) والمزعفر (٢) والأحمر، لما روي عن عبد الله بن عمرو ﵁ قال: (مرّ على النبي ﷺ رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ (٣)، وما روي عن أنس ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يتزعفر الرجل) (٤)، وعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: (نهاني رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب وعن لبس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر) (٥) . أما بالنسبة للنساء فلا بأس به.
-٢ً- لبس ما عليه صور الحيوان، وقال أبو الخطاب: يحرم لبسه، لأن أبا طلحة ﵁ قال: (سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة) (٦) وقال ابن عقيل: بل يكره وليس يحرم لأن في سياق الحديث: (إلا رقمًا في ثوب) (٧) . رقم بعضه وليس كله.
-٣ً- يكره اشتمال الصماء، لما روي عن جابر ﵁ (أن رسول الله ﷺ نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل ⦗١٧٠⦘ الصَّمَّاء ...) (٨) ومعنى الصماء: أن يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن ويرد طرفيه على الأيسر فيبقى منكبه الأيمن مكشوفًا. وعن الإمام أحمد ﵁: إنما نهي عنه إذا لم يكن عليه إزار فيبدو فرجه، أما إذا كان عليه إزار فهذا لبس المحرم فلا بأس به.
-٤ً- يكره إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالًا، لحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) (٩) .
-٥ً- تكره تغطية الفم في الصلاة، عن أبي هريرة ﵁ (أن رسول الله ﷺ نهى عن السدل (١٠) في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه) (١١) .
-٦ً- يكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بالنصارى، ويكره لف الكم، لما روى ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكفَّ ثوبًا ولا شعرًا) (١٢) .

(١) البردقاني.
(٢) الأصفر.
(٣) أبو داود: ج-٤/ كتاب اللباس باب ٢٠/٤٠٦٩.
(٤) مسلم: ج-٣/ كتاب اللباس والزينة باب ٢٣/٧٧.
(٥) مسلم: ج-٣/ كتاب اللباس والزينة باب ٤/٣١.
(٦) مسلم: ج-٣/ كتاب اللباس والزينة باب ٢٦/٨٤.
(٧) مسلم: ج-٣/ كتاب اللباس والزينة باب ٢٦/٨٥.
(٨) مسلم: ج-٣/ كتاب اللباس والزينة باب ٢٠/٧٠.
(٩) مسلم: ج-٣/ كتاب اللباس والزينة باب ٢٨/٤٠٨٥.
(١٠) السدل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.
(١١) أبو داود: ج-١/ كتاب الصلاة باب ٨٦/٦٤٣.
(١٢) مسلم: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٤٤/٢٢٨.

1 / 169