Jurisprudence of Worship According to the Hanbali School
فقه العبادات على المذهب الحنبلي
اصناف
حالة الشك في الماء من أي قسم هو والتحري فيه:
-١ً- إذا وجد ماء وشك في نجاسته نقول إنه طاهر سواء كان متغيرًا أم لا، لأن الأصل في الأشياء الطهارة ويحتمل أن يكون تغيره من مكثه.
-٢ً- إن تيقن نجاسة الماء وشك في طهارته فهو نجس لأن الأصل نجاسته.
-٣ً- إن علم وقوع النجاسة في الماء ثم وجده متغيرًا تغيرًا يجوز أن يكون بسببها فهو نجس.
-٤ً- إن أخبره ثقة بنجاسة الماء فلا يقبل حتى يبين له السبب، فإن عين له السبب لزمه القبول.
كيف يطهر الماء المتنجس؟
أولًا: الماء القليل المتنجس: يطهر بمكاثرته بقلتين طاهرتين، إما إن ينبع فيه، أو يصب عليه، وسواء كان متغيرًا فزال تغيره، أو كان غير متغير باقيًا على حاله.
ولا يطهر بزوال التغير بنفسه كأن يترك الماء القليل المتنجس حتى يعود من فسه إلى حالته الأولى، لأن العلة مخالطة النجاسة لا التغيير.
ثانيًا: الماء المتنجس قلتين فقط: إما بإضافة قلتين طاهريتن، أو بزوال تغيره بالمكث. ⦗٤٤⦘
ثالثًا: الماء الكثير المتنجس: يطهر بإحدى الطرق الثلاث:
-١- إما بإضافة قلتين طاهرتين.
-٢- أو بزوال التغير بالمكث.
-٣- أو بنزح منه والباقي بعد النزح قلتين فأكثر.
أما إذا كان كوثر الماء المتنجس بأقل من قلتين، أو طرح فيه تراب، أو وضع فيه ساتر كمسك لإزالة التغير، فإنه لا يطهر.
كيف تعود الطهورية للماء المستعمل:
-١- إذا اجتمع ماء مستعمل مع ماء طهور يبلغ قلتين فالكل طاهر مطهر.
-٢- إذا اجتمع ماء مستعمل مع ماء طهور أقل من قلتين وكان المستعمل يسيرًا عفي عنه، لأنه لو اجتمع ماء طهور دون قلتين مع مائع آخر طاهر لم يغلب على أكثر الماء بقي الماء طاهرًا مطهرًا، فمن باب أولى إذا كان هذا المائع هو مائع مستعمل. ⦗٤٥⦘
حكم سؤر الحيوان
أولًا: طاهر:
-١- سؤر الآدمي سواء كان متطهرًا أم محدثًا، لما روى أبو هريرة ﵁ (أنه لقيه النبي ﷺ في طريق من طرق المدينة وهو جنبٌ. فانسلَّ فذهب فاغتسل. فتفقده النبي ﷺ. فلما جاءه قال: أين كنت؟ يا أبا هريرة. قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب. فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله ﷺ: سبحان الله: إن المؤمن لا يَنْجُس) (١) . وعن عائشة ﵂ قالت: (كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي ﷺ. فيضع فاه على موضع فيَّ. فيشرب. وأتعرق العرق (٢) وأنا حائض. ثم أُناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع فيَّ) (٣) .
-٢- سؤر ما يؤكل لحمه من الحيوانات.
-٣- سؤر ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور (الهر) وما دونه في الخلقة، لما روت كبشة بنت كعب بن مالك ﵂ قالت: أن أبا قتادة دخل عليها، قالت: فسكبت له وضوءًا، قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى (٤) لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ قالت: فقلت: نعم، قال: إن رسول الله ﷺ قال: (إنها ليست بنجسٍ، وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات) (٥) . فدل الحديث بمنطوقه على طهارة ⦗٤٦⦘ الهرة، وتعليله طهارة ما دونها لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز منه كالفأرة ونحوها.
_________
(١) مسلم: ج-١ / كتاب الحيض باب ٢٩.
(٢) هو العظم الذي عليه بقية من لحم. ويقال عرقت العظم إذا أخذت منه اللحم بأسنانك.
(٣) مسلم: ج-١/ كتاب الحيض باب ٣/١٤.
(٤) أصغى: أمال.
(٥) الترمذي: ج-١/الطهارة باب ٦٩/٩٢.
1 / 43