Jurisprudence of Worship According to the Hanafi School
فقه العبادات على المذهب الحنفي
اصناف
ويشمل:
-١ - صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فيكون كمن صام الشهر. ويندب كونها أيام البيض (١) أي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لما روي عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: (كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس
عشرة، قال: قال: هُن كهيئة الدهر) (٢) .
-٢ - صوم يومي الاثنين والخميس: لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأُحبّ أن يعرض عملي وأنا صائم) (٣) .
-٣ - صوم ستة أيام من شوال: لما روي عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر) (٤) . ويستحب أن تكون متفرقة، وقيل: الأفضل وصلها.
-٤ - صوم يوم عرفة لغير الحاج، لحديث أبي قتادة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) (٥) .
-٥ - صوم عشر ذي الحجة: لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) (٦) .
-٦ - صوم الأشهر الحرم، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب، وأفضلها صوم محرم، لما روي عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها قال: قال رسول الله ﷺ: (صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها) (٧) . ولحديث: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) (٨) . وكذلك يندب صوم شعبان لما روي عن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول لا يُفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان) (٩) .
-٧ - صوم يوم وإفطار يوم: لحديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال لي رسول الله ﷺ: (فصم يومًا وأفطر يومًا، فذلك صيام داود ﵇، وهو أفضل الصيام) (١٠) .
-٨ - النفل المطلق: وهو ما لم يثبت عند الشارع كراهته ولا يخصص بوقت، لعموم قوله ﷺ فيما رواه أبو سعيد الخدري ﵁: (من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا) (١١) .
(١) سميت كذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها.
(٢) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصوم باب ٦٨/٢٤٤٩.
(٣) الترمذي: ج ٣ / كتاب الصوم باب ٤٤/٧٤٧.
(٤) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ٣٩/٢٠٤.
(٥) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ٣٦/١٩٦.
(٦) الترمذي: ج ٣ / كتاب الصوم باب ٥٢/٧٥٧.
(٧) أبو داود: ج ٣ / كتاب الصوم باب ٥٤/٢٤٢٨.
(٨) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ٣٨/٢٠٢.
(٩) البخاري: ج ٢ / كتاب الصوم باب ٥١/١٨٦٨.
(١٠) البخاري: ج ٢ / كتاب الصوم باب ٥٥/١٨٧٥.
(١١) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ٣١/١٦٨.
جواز الفطر في صوم التطوع:
اختلف الفقهاء في جواز الفطر لمن نوى الصوم متطوعًا:
-١ - قال أبو يوسف بالجواز ولو بدون عذر، لما روي عن عائشة ﵂ قالت: دخل عليّ النبي ﷺ ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم، ثم أتانا يوم آخر فقلنا: يا رسول الله أُهدي لنا حَيْس، فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائمًا، فأكل) (١) .
-٢ - ذكر الكرخي وغيره أنْ ليس له أن يفطر إلا لعذر، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليصل) (٢) . فلو كان الفطر جائزًا كان الفطر أفضل لإجابة الدعوة التي هي سنة.
والصحيح أن إفساد الصوم أو الصلاة بعد الشروع بهما نفلًا مكروه وليس حرامًا لأن الدليل ليس قطعي الدلالة، لكن يلزمه القضاء. أما إن عرض للمتطوع عذر أبيح له الفطر اتفاقًا، والضيافة عذر للضيف والمضيف على السواء فيما قبل الزوال لا بعده.
(١) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ٣٢/١٧٠.
(٢) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصوم باب ٧٥/٢٤٦٠.
1 / 137