117

Jurisprudence of Changing Wrong

فقه تغيير المنكر

ناشر

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

اصناف

إن كان منكره منكرًا خاصًا لا يتعلق بحق الرعية، فإن كان يفعله سرًا فلمن يراه أن يغيره، بما يستطيع، إذا لم يترتب على تغييره منكر أشد منه، وأشنع، وليس له الاعتداء على السلطان بدفع، أو إيثاق، أو حبس، أو ضرب، وليس له إفشاء هذا السر في الناس، حتى يبقى للسلطان في قلوب العامة هيبة، ما دام مسلمًا. وإن كان منكره مما يجهر به، فعلى علماء الأمة تعريفه وتعليمه، ليكف ما دام مسلمًا يقيم الصلاة، ثم منعه منه، وعلى العامة مناصرة العلماء، دون إحداث فتنة أشنع من منكره، الذي يجاهر به، ما دام هذا المنكر ليس كفرًا بواحًا.

1 / 117