Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

Group of Authors d. Unknown
46

Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

ناشر

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

اصناف

المسألة الرابعة: مدته: ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر: يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر سفرًا يبيح له القصر: ثلاثة أيام بلياليها، لحديث علي ﵁ قال: (جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم) (١). المسألة الخامسة: مبطلاته: ويبطل المسح بما يأتي: ١ - إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال قال: (كان النبي ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة) (٢). ٢ - إذا ظهر بعض محل الفرض، أي: ظهور بعض القدم، بطل المسح. ٣ - نرع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. ٤ - انقضاء مدة المسح مبطل له؛ لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت. المسألة السادسة: ابتداء مدة المسح: وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، كمن توضأ لصلاة الفجر، ولبس الخفين، وبعد طلوع الشمس أحدث، ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث. وقال بعض العلماء: ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي: من المسح بعد الحدث.

(١) رواه مسلم برقم (٨٥). (٢) رواه أحمد (٤/ ٢٣٩)، والنسائي (١/ ٨٤)، والترمذي برقم (٩٦) وصححه، وحسنه الألباني في (الإرواء برقم ١٠٤).

1 / 26