عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁
٣١ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ سَاسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَكَانَ يُحْضُرُ طَعَامَ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَتْ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ إِحْدَى عَشْرَةَ لُقْمَةً، أَنَّى شَاءَهَا مِنَ الْغَدِ»
٣٢ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٤٨⦘ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: اشْتَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّرَابَ، فَأُتِيَ بِشَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ، فَجَعَلَ يُدِيرُ الْإِنَاءَ فِي كَفِّهِ، فَيَقُولُ: «أَشْرَبُهَا فَتَذْهَبُ حَلَاوَتُهَا، وَتَبْقَى مَرَارَتُهَا»، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَشَرِبَهَا
٣١ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ سَاسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَكَانَ يُحْضُرُ طَعَامَ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَتْ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ إِحْدَى عَشْرَةَ لُقْمَةً، أَنَّى شَاءَهَا مِنَ الْغَدِ»
٣٢ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٤٨⦘ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: اشْتَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّرَابَ، فَأُتِيَ بِشَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ، فَجَعَلَ يُدِيرُ الْإِنَاءَ فِي كَفِّهِ، فَيَقُولُ: «أَشْرَبُهَا فَتَذْهَبُ حَلَاوَتُهَا، وَتَبْقَى مَرَارَتُهَا»، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَشَرِبَهَا
1 / 47