في أربع من المئين أربع ......... من الشياه تؤخذن وترفع وبعدها شاة لكل مائة ........... حتى تفوت حصرها من كثرة
وقيل أربع الشياه تلزم .......... واحدة مع ثلاث تعلم
لا تؤخذن أكولة وربما ........... وسخلة والفحل حيث ألبا
وشارف وحزرات الناس ..........وتؤخذ الوسطى من الأجناس
وهي التي تصلح للتضحية ........... وتعرف في الأسنان بالثنية
والجذع السمين قيل يصلح ............ إذا رآه المسلمون أصلح
وإن تكن جميعها سخالا ............ فالأخذ منها جائز كمالا
وقيل لا يجوز إلا ما فرض ......... كذلك الخلاف فيما قد مرض
وليس فيما بين الرتبتين ........... فريضة بين الفريضتين
باب إنفاذ الزكاة
وهي على صنفين صنف حولي ......... إنفاذه عند تمام الحول
كذهب وفضة ومتجر ......... وغنم وإبل وبقر
والثاني بالحصاد وهو الثمر .......... والخلف في تعجيل كل ذكروا
فتدفعن للإمام العادل ......... عند وجوده بحكم عادل
يجعلها فيما به قد أمروا ......... من المساكين وجنس الفقرا
وعامل لها وفي الرقاب ........... وغارم لا مسرف مرتاب
وفي سبيل الله كالجهاد ......... وابن سبيل نازح البلاد
وفي المؤلفين للإسلام ......... قوم إليهم حاجة الإمام
وقيل سهم هؤلاء نسخا ......... من بعد الإسلام فينا رسخا
بآية في محكم من السور .......... من شاء فليؤمن ومن شاء كفر
وأظهر الفاروق هذا الحكما ....... في زمن الصديق حتى تما
وقيل إن سهمهم معلق .............. بحاجة الإمام وهو أوفق
فينتفى عند إنتفاء المعنى ........ز ويبقى مع بقائه ويعنى
ومن عنى بدول الأيام .......... أجازه لحاجة الإمام
تقبض مع مواضع الأموال ......... يسعى إليها مصطفى العمال
إلا النقود والذي تفرعا ...... منها فيأتون بها لمن سعى
ومن أبى من دفعها إليه ......... بحقها قاتلهم عليه
ولا تصح أبدا جبايه ............ إلا لمن كانت له حمايه
صفحہ 83