إن لم يكن عذر له بحال ............ وذاك هو أكثر القوال لأن ركبتيه من عورته .......... سترهما يلزم في سترته
وإن يكن لجنبه قد وقعا ............ بلا اختيار فهو عفو فاسمعا
يبني على صلاته ويرجع .......... يصنع ما قد كان فيها يصنع
وقد نهى فيها عن التربع .......... وهو تفرشخ القعود الأوسع
وهكذا نهى عن الإقعاء ............. أو يلصقن الفخذ بالأحشاء
ومن رأى حال الصلاة رجلا .......... يقتل إنسانا له قد جهلا
فإنه مخير في الشرع ............. ما بين حفظها وبين القطع
لأنه يمكن أن يكونا ........... بالحق والباطل يقتلونا
وذاك إن لم يستغث وينصره ......... إذا استغاث من عدو يقهره
ويقطع المسبح التسبيحا ............. من من مطر أو من صياح صيحا
أو من هلاك نفسه أو ماله ............ وكل ما قد كان من أمثاله
كذاك إن رأى سواه يهلك ............... فإنه نجاته يستدرك
ينجيه لو وقت الصلاة فاتا ............. لكنه يستأنف الصلاتا
قلت إذا خاف فوات الوقت ........... يفعل ما يمكنه أن يأتي
لو لم يطق منها سوى الإيماء ......... يومي ويذهبن للإنحاء
وقيل للمرضع إذ تصلى ........... ترضع ابنها لخوف الشغل
ومن يخف من حية أو عقرب ......... فإنه يقتله وينصب
باب اللباس
ويلزم المصلي ستر العورة .........وتركه ينقض عند القدرة
ومعدم الثياب فليصل .........كذاك عاريا لفوت الفعل
قيل يصلي قاعدا ويستر .............. عورته بما عليه يقدر
من شجر يجعله عليها ............ أو من تراب جره إليها
ويومين راكعا وساجدا ............ وهي صلاة من يصلي قاعدا
وقيل بل يصلي وهو قائم ........... لأنما القيام ركن لازم
وهو وإن دنا من الصواب ........... مخالف لهيئة الآداب
من ثم مال أكثر الصحاب ........ إلى قعود معدم الثياب
وواجد الثياب فليستكملا ........... لباسه لا سادلا مشتملا
فالسدل في الشرع نهينا عنه ............ كذاك الاشتمال فاحذرنه
صفحہ 41