وإنما السجود فرض أيضا ......... فتركه يوجب حتما نقضا جاءت به أوامر الكتاب ............ وفسرته سنة الأواب
وإنه لحالة تقرب ............... لله فالعبد هناك أقرب
فاسجد على السبعة من آراب ........ من غير كف الشعر والثياب
أولها جبهته المصونه ......... وبسجود أنفه مقرونه
وباليدين ثم الركبتين ........ والقدمين اثنين بعد اثنين
فهذه السبعة والذي ترك ........... منهن شيئا في سجوده ركك
فتارك الجبهة لا صلاة له ............ بلا خلاف عندنا فننقله
كذاك من يرفع رجليه معا ............ والخلف في واحدة إن رفعا
ومن يكن لم يستطع أن يسجدا ........ فإنه يومي ولا يقعد سدى
وإن يطق أن يسجدن بالأنف .......... فإنه يفعله ويكفي
وقيل بل يرجع للايماء ............. وهكذا في سائر الأعضاء
ومن رأى وعوثة في الحال ......... حول لليمين أو الشمال
وقيل لا يحولن ويمتنع ............ أن يسجدن فوق ما لا ينزع
كالصوف والريش مثل الشعر ......... والجلد مع عظامها والوبر
وجائز يلبسه المصلي ........ أو يقفن عليه إذ يصلي
وهكذا المعادن الأرضيه ......... من نحاس أو من الفضيه
كذلك المحروق كالرماد .......... والجص والنورة في الجماد
لأنه قد استحال مطلقا ............. عن حاله الذي عليه خلقا
قد كان أرضا والرماد حطبا .......... فصار بالتحريق شيئا عجبا
وقيل في القرطاس نبت الأرض .......... لا بأس فيه بسجود الفرض
لكن إذا كان به بسم الله ......... فبادر الفارش بالمناهي
لأنه ليس من التعظيم .......... فاحكم على الفاعل بالتحريم
وما سوى ذلك من كتاب ........... يجوز إلا آية الكتاب
وإن تعذر المكان الطاهر ........... يومي ولا يسجد وهو الظاهر
وهكذا قد قيل في الركوع ........... وقيل يبحني إلى الخضوع
فينتهي بذاك دون الأرض ........... وقيل يسجدن لأجل الفرض
وعند من يقول بالإيماء .............. يصلي واقفا على سواء
صفحہ 33